الشيخ الجواهري
368
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه فعلى القول بالسراية فالوصية تأكيد ويجبر الشريك على أخذ القيمة ، بل يحتمل ذلك أيضاً على القول الآخر [ 1 ] . ويحتمل المنع ، كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه [ 2 ] . [ والمراد هنا نفي التقويم خاصّة ، أمّا السعي فيجب على العبد ] . [ ولو كان قد أوصى بثلثه من دون تعيين مصرف خاصّ ثمّ أوصى بعتق الشقص ] فيحتمل التقويم عليه باعتبار أنّ له مالًا . ويحتمل العدم باعتبار استحقاق صرف ثلثه في وجوه البرّ عنه ، فهو كالوصية به لمصرف خاصّ في كونه مستحقّاً ، فلا مال له حينئذٍ [ 3 ] . 34 / 171 / 35 / 287 نعم لو أوصى بعتق النصيب والتكميل صحّ [ 4 ] [ وفي اعتبار رضا الشريك في الأخير إشكال ] . ( و ) كيف كان ف ( - الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة ) [ 5 ] . [ و ] أنّ الاعتبار بقيمة ( المنجّز عند الإعتاق ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) انظر راجع الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق . ( 2 ) القواعد 3 : 205 . ( 3 ) التحرير 4 : 199 . ( 4 ) المبسوط 6 : 64 . نقله عن أبي علي في المختلف 8 : 45 . ( 5 ) المختلف 8 : 45 .